علي أصغر مرواريد

217

الينابيع الفقهية

رب المال ، والثاني على رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح ، وهذا مذهبنا ولكن تراعى في الفائدة الحول ولا تبنى على حول الأصل . فأما في المساقاة ، في الناس من قال : إنه كالقراض ، وأصحهما عندهم أن الزكاة عليهما ، والثمرة إذا ظهرت كان بينهما ، والذي نقوله : إن الثمرة الزكاة فيها عليهما إذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا ، وإن نقص لم يلزمهما الزكاة ، وإن كان الجميع أكثر من النصاب . وإنما قلنا ذلك ، لأن الثمرة إذا ظهرت كانت بينهما وعلى ملكهما ، بدليل أنها لو ذهبت إلا تمرة واحدة كان الباقي بينهما ، وليس كذلك الربح في القراض ، لأنه وقاية لمال رب المال ، بدليل أنه لو ذهب من المال شئ كمل من الربح ، فبان الفصل بينهما .